والأصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه بدليل ما لو تنازعا دارا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه يحكم له بها، إلا أنه هنا إذا عاد فادعى القضاء أو الابراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الاقرار وبين ما يدعيه على أحد الروايتين قال في الشرح (وليس لك علي عشرة إلا خمسة إقرار بما أثبته وهو خمسة) لأن الاستثناء من النفي إثبات (ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه)، لأنه إذا سكت فقد استقر المقر به فلا يرفعه استثناء ولا غيره (ولا يصح استثناء ما زاد على النصف) لما تقدم (ويصح) الاستثناء (في النصف)، لأنه ليس بالأكثر (و) يصح الاستثناء أيضا فيما (دونه) أي النصف، قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا لأنه لغة العرب قال تعالى: * (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) *.
وقال عليه الصلاة والسلام: الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين. ولان الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الاقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشئ الواحد، (فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة) لأنه استثنى الأقل ويرجع في تعيين المستثنى إليه لأنه أعلم بمراده، وكذا غصبنيه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا (فإن ماتوا) أي العبيد (أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال) المقر: (هو المستثنى، قبل قوله) لأنه يحتمل ما قاله. وكما لو تلقوا بعد تعيينه (و) إن قال: (له هذه الدار إلا هذا البيت أو) قال: (هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه)، لأن الأول استثنى البيت من الدار والثاني معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما تناوله اللفظ به بكلام متصل، (ولو) كان البيت (أكثرها) أي أكثر الدار (إلا ثلثيها) ونحوه مما الاستثناء فيه أكثر من النصف (لم يصح) الاستثناء لأنه أكثر من النصف، (فإن قال: الدار له ولي نصفها صح)، كما لو قال إلا نصفها وإن قال: له الدار نصفها أو ربعها ونحوه، صح لأنه بدل البعض (و) قوله: (له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو) قال: له (خمسة إلا درهمين ودرهما أو) قال له (درهم ودرهم إلا درهما لا يصح) الاستثناء فيه لأنه يرفع إحدى الجملتين لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه فيكون قد استثنى الأكثر أو الكل وكلاهما باطل وقوله عليه الصلاة والسلام: