الشخص لا يلحق به من ليس منه، كما لو أقر بمال، (وإن كان الصغير أو المجنون) المقر به (ميتا ورثه) لأن سبب ثبوت النسب مع الحياة الاقرار وهو موجود هنا، (وإن كان) المقر به (كبيرا عاقلا لم يثبت) نسبه من المقر (حتى يصدقه) لأن له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه كما لو أقر له بمال، (وإن كان) الكبير العاقل المقر به (ميتا ثبت إرثه و نسبه) لأنه لا قول له أشبه الصغير، (وإن ادعى نسب مكلف في حياته فلم يصدقه حتى مات المقر، ثم صدقه ثبت نسبه) لأن بتصديقه حصل اتفاقهما على التوارث من الطرفين جميعا (من ثبت نسبه وله أم فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته) أي المقر (لم تثبت) الزوجية (بذلك لان الرجل إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه) لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة أو نكاح فاسد، وكذا لو ادعت أخته البنوة ذكره في التبصرة، قال في الاختيارات ومن أنكر زوجته امرأة ثم أقر بها كان لها طلبه بحقها، (وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل) أنه ابنه مع إمكانه ولا منازع (لحقه) نسبه لوجود الامكان وعدم المنازع والنسب يحتاط لاثباته (ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف له) أي الرجل (قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها) ومن له أمتان لكل واحدة منهما ولد ولا زوج لواحدة منهما ولم يقر بوطئها فقال: أحد هذين ابني، أخذ بالبيان، فإن عين أحدهما ثبت نسبه وحريته ويطالب ببيان الاستيلاد فإن قال: استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل وأمه أم ولد، وإن قال: من نكاح أو وطئ بشبهه فأمه رقيقة قن ذكره في الكافي وغيره وترق الأخرى وولدها، وإن ادعت الأخرى أنها المستولدة فالقول قوله بيمينه، وإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه، فإن لم يكن له وارث أو لم يعين الوارث عرض على القافة فالحق به من تلحقه به وإن لم تكن قافة أو أشكل أقرع بينهما فيعتق أحدهما بالقرعة وتقدم لا مدخل للقرعة في تمييز النسب ويجعل سهمه في بيت المال لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ولد ولا يعرف عينه فلا استحقه بقية الورثة
(٥٨٢)