محرره وصاحب التصحيح واختار الشيخ الموفق وجزم به في المغني في النكاح، وجزم به في المنور وغيره وقدمه في النظم وغيره انتهى وقدمه المصنف في طريق الحكم وصفته وجزم به في المنتهى، (وتقدم في طريق الحكم وصفته فلو أقرت) المرأة بالنكاح (لاثنين وأقاما بينتين قدم أسبقهما) تاريخا لأن نكاح المتأخر باطل (فإن جهل) التاريخ (فسخا) أي النكاحان لعدم المرجع فإن علم الولي التاريخ قبل قوله، وكان السابق صحيحا (ولا يحصل الترجيح باليد) أي لا يرجح أحدهما بكونها بيده لأن الحر لا يدخل تحت اليد، (وإن أقر رجل) بزوجية امرأة (أو) أقرت (امرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح) التصديق (وورثه) لقيام النكاح (إلا أن يكون كذبه في حياته) فلا يقبل تصديقه بعد الموت لأن الاقرار بطل تكذيبه، (وإن أقر ولي بمميزة عليها بنكاح قبل) إقراره لأنه يملك إنشاءه فملك به الاقرار به كالبيع وغيره، (وإن كانت) المرأة (غير مميزة وهي مقرة له) أي للولي (بالاذن قبل أيضا) لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الاذن فملك الاقرار به كالوكيل (وإلا) أي وإن لم تكن غير المميزة مقرة بالاذن (فلا) يقبل إقرار الولي عليها بالنكاح لأنه إقرار عليها أشبه الاقرار عليها بمال، (وإن أقر) مكلف (بنكاح صغيرة بيده فرق بينهما) حيث لم تقم له بينة لأنه لا يقبل قوله بمجرده وتصديقها لاغ لصغرها، (وفسخه حاكم) لما تقدم (وإن صدقته) المرأة (إذا بلغت قبل) تصديقها لعدم المانع، قال في الفروع: (فدل أن من ادعت أن فلانا وزوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه) بالفرقة، وقد سئل عنها الموفق فلم يجب فيها بشئ، (ولو أقرت مزوجة بولد لحقها) لاقرارها (دون زوجها) لعدم إقراره به وكما لو أقر به رجل فإنه لا يلحق بامرأته (و) دون (أهلها) هذه عبارة الرعاية وفيها نظر لأنه إذا لحقها نسب تبعها أهلها كالرجل وهذا مقتضى كلام الجمهور، (وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه) لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم (إما من التركة لتعلق الدين
(٥٨٥)