(فيشهد الشاهد بنسبهما) بدون تكرار التصديق ومع السكوت (وتقدم في) كتاب (الشهادات) مفصلا (ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة) وهم الأب والابن والزوج والمولى كجد يقر بابن ابن وعكسه وكأخ لا يقر بأخ، والعم يقر بابن أخ لأنه يحمل على غيره نسبا فلم يقبل (إلا ورثة أقروا لمن) لو (أقر به مورثهم) ثبت نسبه فيصح لقيامهم مقامه، وتقدم في عبارته نظر لكن توضيحها ما قدرته ليوافق كلام غيره. (وإن حلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما بأخ صغير)، أو مجنون (ثم مات المنكر والمقر وحده وارث) للمنكر (ثبت نسب المقر به منهما) لانحصار الإرث فيه، (فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وعن الأخ المقر به ورثه) الأخ المقر به (دونهم) أي دون بني العم لأن الأخ يحجبهم وقد ثبت نسبه بإقرار الميت، (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل) إقراره لأنه متهم بدفع مولاه عن ميراثه (إلا أن يصدقه مولاه) فيقبل إقراره لعدم المانع، (وإن كان) المقر بنسب (مجهول النسب ولا ولاء عليه فصدقه المقر به وأمكن قبل) ولو كان المقر به أخا أو عما لأن نسبه لا يعرف من غيره وهو غير متهم فيه فوجب قبوله، كما لو أقر بحق غيره (وإن أقرت امرأة ولو بكرا بنكاح على نفسها قبل) إقرارها لأنه حق عليها فيقبل إقرارها به كما لو أقرت بمال ولزوال التهمة بإضافة الاقرار إلى شرائطه كما لو أقرت أن وليها باع أمتها في صغرها، (إن كان مدعيه) أي النكاح (واحدا)، قال في الشرح: فإن ادعاها اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها لأن الآخر يدعي ملك بعضها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها بحق غيرها، ولأنها متهمة فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر اثنين، وهذه رواية الميموني واختارها القاضي وأصحابه وجزم بها في الوجيز وفي المغني: في أثناء الدعاوى، وصحح في الانصاف وتصحيح الفروع أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها، وقال صححه المجد في
(٥٨٤)