الله أو لك علي ألف إن شئت، أو له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو) قال له: (علي ألف) أو (في علم الله أو فيما أعلم لا فيما أظن إقرار) لأنه قد وجد منه وعقبه بما يرفعه فلم يرتفع الحكم به، ولان ما علمه لا يحتمل غير الوجوب بخلاف ما ظنه (وإن قال: بعتك) إن شاء الله (أو زوجتك) إن شاء الله (أو قبلت إن شاء الله صح) النكاح والبيع، وكذا الإجارة وغيرها (كالاقرار) المعلق بالمشيئة لأن القصد بها غالبا التبرك، (وكما لو قال: أنا صائم غدا إن شاء الله فإنه تصح نيته وصومه) إن لم يكن مترددا، وكذا أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال (وكذا قوله: اقضني ديني عليك ألفا أو أعطني) فرسي هذه (المشتري فرسي هذه أو سلم إلي ثوبي هذا، أو الألف الذي لي عليك أو ألفا من الذي لي عليك أولي) عليك ألف (أو هل لي عليك ألف فقال نعم) فهو إقرار. لأنه جواب صريح أشبه ما لو قال: عندي، (أو قال: أمهلني يوما، أو حتى أفتح الصندوق) فهو إقرار.
لأنه طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه، (وإن قال: إن قدم فلان) فله علي ألف (أو) قال (إن شاء) فلان فله علي ألف (أو) قال: (إن شهد به فلان فله علي ألف أو) قال (له علي ألف إن قدم فلان أو إن دخل الدار أو إن شهد به فلان صدقته أو) ف (- هو صادق، أو إن جاء المطر أو إن جاء رأس الشهر فله علي ألف، ونحو ذلك) من كل إقرار معلق على شرط مقدم أو مؤخر (ليس بإقرار) لأنه ليس بمقر في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك، (فإن قال: إذا جاء رأس الشهر أو وقت كذا فعلي لزيد ألف إقرار) هذا أحد وجهين والأشهر لا يكون إقرارا لأنه قد بدأ بالشرط وعلق عليه لفظا يصلح للاقرار ويصلح للوعد، فلا يكون إقرارا مع الاحتمال وجزم به في الكافي وغيره ينظر ولو آخر الشرط بأن قال لزيد: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو وقت