الحاكم لا يحكم بشهادتهما إذا كان رجوعه قبل الحكم)، لأن رجوعه لمعنى بشهادته وشهادة رفيقه وحده لا يحكم بها، وإن كان رجوعه بعد الحكم وقبل استيفاء الحد أو القصاص لم يستوف ووجبت دية قود، (وإن كان) الرجوع (بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره) كما لو رجع الشاهدان معا، (وإن شهد عليه ستة بزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية) لأنهما ثلث البينة، (و) إن رجع (ثلاثة) غرموا (النصف) لأنهم نصف البينة، (و) إن رجع (الكل تلزمهم الدية أسداسا) لأنهم ستة فتقسط الغرامة عليهم، (وإن شهد أربعة بزنا و) شهد (اثنان) آخران (بإحصان فرجم ثم رجعوا) أي الستة (لزمتهم الدية أسداسا) كشهود الزنا لأن القتل حصل من جميعهم، (وإن كان شاهدا الاحصان من الأربعة) الذين شهدوا بالزنا ثم رجعوا بعد رجمه (فعليهما ثلثا الدية)، ثلث لشهادتهما بالاحصان، وثلث لشهادتهما بالزنا، (وعلى الآخرين) الشاهدين بالزنا فقط (الثلث) من الدية، (ولو رجع شهود الزنا دون) شهود (الاحصان أو بالعكس) بأن رجع شهود الاحصان دون الزنا (لزم الراجع الضمان كاملا) لأن القتل حصل بشهادتهم إذ لولا ثبوت الزنا لم تقبل ولو كان محصنا، ولولا الاحصان لم يقتل ولو زنى، (وإن رجع الزائد عن البينة) بأن شهد بالقتل ثلاثة ثم رجع واحد أو شهد بالزنا خمسة ثم رجع منهم واحد (قبل الحكم أو بعده استوفى) المشهود به لأن ما بقي من البينة كاف فيه (ويحد الراجع) عن شهادته بالزنا (لقذفه) أي لأنه قاذف (ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم) في جميع ما تقدم من المسائل، (وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق) قبل الدخول (و) رجع (شهود وجود بشرطه) بأن شهد اثنان أنه قال لعبده أو زوجته: إذا جاء زيد فأنت ظاهر أو فأنت طالق، وشهد آخر أن بمجئ زيد ثم رجع الأربعة قبل الحكم (فالغرم) لقيمة العبد أو نصف المسمى يقسط (على عددهم) كشهود الزنا مع شهود الاحصان
(٥٦٢)