ولان شهادته عليه لا تهمة فيها وهي أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه، (و) تقبل شهادة العدل (لباقي أقاربه) الذين ليسوا من عمودي نسبه (ك) - شهادته، (لأخيه وعمه، وابن عمه، وخاله، ونحوهم) كابن أخيه وابن أخته، (و) شهادة (الصديق لصديقه و) شهادة (المولى لعتيقه، وعكسه) كشهادة العتيق لمولاه (ولو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي لم تقبل شهادتهما لردهما إلى الرق وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتيق، أو) شهدا (بجرح شاهدي حريتهما، وكذا لو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين يستوعب التركة أو وصية مؤثرة في الرق)، كما لو شهدا بوصية تستوعب التركة لم تقبل شهادتهما لاقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيدهما. المانع (الثاني: الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه) لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد في مال الآخر واتساعه بسعته وإضافة مال كل واحد إلى الآخر لقوله تعالى: * (وقرن في بيوتكن) * * (ولا تدخلوا بيوت النبي) * . لأن يسار الرجل يزيد في نفقة امرأته ويسارها يزيد في قيمة البضع المملوك لزوجها ولان كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب فأوجب التهمة في شهادته، (ولو) كانت شهادة أحدهما لصاحبه (بعد الفراق) بطلاق أو خلع أو فسخ لنحو عنه (إن كانت) الشهادة (ردت قبله) أي قبل الفراق للتهمة، (وإلا) أي وإن لم تكن ردت قبله وإنما شهدا ابتداء بعد الفراق (قبلت) الشهادة لانتفاء التهمة، وقال في التنقيح: ولو في الماضي وتبعه في المنتهى ولم يفرق بين أن تكون الشهادة ردت قبل أو لا قال المصنف في حاشيته وهو غريب مناقض لكلامه انتهى. لكن كلامه في المبدع موافق للتنقيح قال وظاهره ولو بعد الفراق انتهى. ويؤيدهما ما ذكره المصنف وغيره لا تقبل شهادته
(٥٤٢)