تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه رواه أبو داود والغمر الحقد ولان العداوة تورث تهمة شديدة فمنعت بالشهادة كالقرابة القريبة (كشهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا) لأنه معترف لعداوته بها لفساد فراشه (ولا) شهادة (المقتول وليه على القاتل و) لا شهادة (المجروح على الجارح و) لا شهادة (المقطوع عليه الطريق على قاطعه) لما تقدم (فلو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل) شهادتهم، (وإن شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق بل هؤلاء قبلت) شهادتهم، (وليس للحاكم أن يسألهم هل قطعوا الطريق عليكم معهم) أو لم يقطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهدا به الشهود، (وإن شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا قبلت) شهادتهم قدمه في الفصول قال وعندي لا تقبل (ويعتبر في عدم قبول الشهادة) للعداوة (كون العداوة لغير الله) تعالى (سواء) كانت العداوة (موروثة أو مكتسبة) وفي الحديث: ثلاثة لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا حدثت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض (فأما العداوة في الدين كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه وتقبل شهادة العدو لعدوه)، لعدم التهمة (وتقبل) شهادة العدو (عليه) أي على عدوه (في عقد نكاح) بأن يكون الشاهد عدوا للزوجين أو أحدهما أو للولي وتقدم في النكاح، (ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له وبين من لا ترد) شهادته له (لم تقبل) الشهادة (لأنها لا تتبعض في نفسها ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحا وطلب له الشر ونحوه فهو عدوه) لا تقبل شهادته عليه للتهمة (السادس: من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة لرحم أو زوجية أو عداوة، أو طلب نفع أو
(٥٤٦)