بفعل ذلك الواجب بل تجب التوبة فورا من كل معصية (ويعتبر) لصحة توبة من نحو غصب (رد مظلمة إلى ربها) إن كان حيا (أو إلى ورثته إن كان ميتا أو) أن (يجعله منها) أي المظلمة (وفي حل) بأن يطلب منه أن يبرئه (ويستمهله معسرا) أي يستمهل التائب رب المظلمة إن عجز عن ردها أو بدلها لعسرته وتوبة المبتدع الاعتراف ببدعته والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقده من مخالفة أهل السنة (وتوبة قاذف بزنا) أو لواط (أن يكذب نفسه) ولو كان صادقا فيقول كذبت فيما قلت (لكذبه حكما) أي في حكم الله تعالى بقوله * (فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) * فتكذيب الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله تعالى، وإن كان في نفس الامر صادقا. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا في قوله تعالى: * (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) * قال: توبته إكذاب نفسه (وتصح توبته) أي القاذف (قبل الحد) لعموم ما سبق و (لصحتها من قذف وغيبة ونحوهما) كسب (قبل إعلامه و) قبل (التحلل منه) أي من المقذوف ونحوه (والقاذف بالشتم ترد شهادته وروايته، وفتياه وحتى يتوب والشاهد بالزنا إذا لم تكمل البينة تقبل روايته لا شهادته) لأن عمر لم يقبل شهادة أبي بكرة وقال له: تب أقبل شهادتك قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في قبول رواية أبي بكرة مع رد شهادته (وتقدم بعضه في القذف) وتقدم في محرمات النكاح توبة الزانية أن تراود فتمتنع إلا أن يحمل على ما إذا أرادت النكاح خاصة، (وتقبل شهادة العبد حتى في موجب حد وقود كالحر وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة الحرة) لعموم إبان الشهادة وهو داخل فيها فإنه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية ورواه الخلال بإسناد جيد عن أنس ورواه عن علي ولحديث عتبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فقال كيف وقد زعمت ذلك متفق عليه (ومتى تعينت) الشهادة (عليه) أي القن (حرم على سيده منعه منها) أي
(٥٣٩)