الأموال السلطانية على الخصوم. (الرابع: أن يدفع عن نفسه) بشهادته (ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ) لما فيه من التهمة بدفع الدية عن أنفسهم فإن كان الجارح فقيرا أو بعيدا فاحتمالان أحدهما تقبل لأنه لا يحمل شيئا من الدية، والثاني لا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول فيحملها (و) كشهادة (الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس) لما فيه من توفير المال عليهم (و) كشهادة (السيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين) لأنه متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه فكأنه شهد لنفسه، قال الزهري: مضت السنة في الإسلام لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم، (و) كشهادة (الوصي بجرح الشاهد على الأيتام والشريك بجرح الشاهد على شريكه كشهادة من لا تقبل شهادته لانسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه) كعمودي النسب والزوج والوكيل لأنهم متهمون في دفع الضرر عنهم، (ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق والابراء منه) أي من الحق لأنها شهادة لنفسه ببراءته، (ولا شهادة بعض غرماء المفلس على بعض بإسقاط دينه أو استيفائه) لأن قسطه يتوفر عليهم (ولا) تقبل شهادة (من أوصى له بمال) موصى له (على آخر بما يبطل وصيته إذا كانت وصيته يحصل بها مزاحمة إما لضيق الثالث عنها أو لكون الوصيتين بمعين)، لما روى سعيد بإسناده عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا، قال قضى رسول الله (ص): أن اليمين على المدعى عليه. ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، (وتقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها) أي بفتياه كما تقبل على عدوه ولولده ووالداه وتقدم (الخامس) من الموانع: (العداوة الدنيوية) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: لا
(٥٤٥)