فقتله خطأ وأقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا، وحلف معه ثبت قتل الثاني فقط) لأنه موجب للمال بخلاف الأول فإن قتله موجب للقود ولا يثبت إلا برجلين كما تقدم. القسم السابع: هو المشار إليه بقوله (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه). قال في شرح المنتهى فيدخل في ذلك البرص في الجسد تحت الثياب والقرن والرتق والعفل (شهادة امرأة واحدة عدل وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال) لما روى حذيفة أن النبي (ص) أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاء في كتبهم وروى أبو الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي (ص) قال: يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة. ولان ذلك معنى ثبت بقول النساء منفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات، (والأحوط اثنتان) خروجا من الخلاف، (وإن شهد به رجل كان أولى لكماله) أي لأنه أكمل من المرأة وكالرواية، (وإن شهد رجل وامرأتان، أو) شهد (رجل مع يمين فيما يثبت القود) من قتل أو قطع طرف (لم يثبت به قود ولا مال)، لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل منه فإن لم يثبت الأصل لم يثبت بدله، وإن قلنا: موجبه أحد الشيئين فأحدهما لا يتعين إلا بالاختيار فلو أجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون الاختيار، (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين أو رجل مع يمين (في) دعوى (سرقة ثبت المال) المسروق لكمال بينته (دون القطع) لأن السرقة توجب المال والقطع، فإذا كان قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر، (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين (ورجل في) دعوى (خلع ثبت له العوض) لأنه يدعي المال الذي خالع به وهو يثبت بذلك، (وتثبت البينونة بمجرد دعواه) لأنه أقر على نفسه فيؤاخذ بإقراره، (وإن ادعت امرأة) على زوجها (الخلع لم يقبل فيه إلا
(٥٥٢)