يقصد به المال فيثبت بشاهد ويمين، (ويأخذ الدية) إذا حلف ومتى حلف مع شاهد الفعل فالدية على العاقلة ومع شاهد الاقرار ففي مال القاتل، (ومتى جمعنا الشهادة (مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق، فالعدة والإرث يليان آخر الديتين) لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة، (وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف و) شهد (آخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا و) شهد (آخر أن له عليه ألفين كملت بينة الألف وثبت) الألف لاتفاقهما عليه كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه (وله) أي المدعي (أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى) لأن المال يثبت بشاهد ويمين.
قال في الشرح: وهذا إذا أطلقا الشهادة. ولم تختلف الأسباب أو الصفات (ولو شهدا بمائة و) شهد (آخران بخمسين دخلت) الخمسون (فيها) أي المائة لاشتمالها عليها (إلا مع ما يقتضي التعدد) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات كما لو شهدت إحدى البينتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح، والأخرى بخمسين من قرض أو مكسرة (فيلزمانه) أي المائة والخمسون، (ولو شهد واحد بألف من قرض و) شهد (آخر بألف من ثمن مبيع لم تكمل) الشهادة لأن كلا منهما غير الآخر وله أن يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهد به، (ولو شهد واحد بألف و) شهد (آخر بألف من قرض كملت) البينة حملا للمطلق على المقيد، (وإن شهدا أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما) أي الشاهدين (قضاه بعضه بطلت شهادته) لأن ما قضاه لم يبق عليه فيتناقض كلامه فيفسد وفارق ما لو شهد بألف ثم قال: لا بل بخمسمائة لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه، (وإن شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف) لأن الوفاء لا ينافي القرض فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن يشهد به