أن هذا (الطائر من بيضه أو) أن هذا (الدقيق من حنطته حكم له بها) لأنه لا يتصور أن يكون الغزل من قطنه أو الطائر من بيضته أو الدقيق من حبه قبل ملكه ذلك ولان ليس غيره وإنما تغيرت صفته فكان البينة قالت: هذا غزله وطيره ودقيقه و (لا) يحكم له بالبيضة (إن شهدا أن هذه البيضة من طيره حتى يقولا: باضتها في ملكه) لجواز أن تكون باضتها قبل ملكه إياها، (وإن شهدا لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه حكم له بتركته سواء كانا) أي الشاهدان (من أهل الخبرة الباطنة) بصحبة أو معاملة أو جوار (أو لا) من أهل الخبرة الباطنة لأنه قد ثبت إرثه والأصل عدم الشريك فيه (ويعطى ذو الفرض فرضه كاملا)، ولا يوقف له شئ حيث لا حجب كزوجة مع الأخ المشهود له بذلك فتعطى الربع كاملا، وقيل: اليقين وهو ثمنا عائلا للزوجة وسدسا عائلا للام (وإن قالا) الشاهدان: (لا نعلم له وارثا غيره في هذه البلد أو بأرض كذا فكذلك) لأن الأصل عدمه في غير هذا البلد وقد نفيا العلم به في هذا البلد فصار في حكم المطلق و (لا) يحكم له بإرثه (إن قالا: لا نعلم له وارثا في البيت ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول) لأنه لا تنافي بينهما ولو كانا قالا ولا نعلم له وارثا غيره لأن الاثبات يقدم على النفي، (وإن شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره و) شهدت (بينة أخرى لآخران هذا ابنه لا وارث له غيره ثبت نسبهما) لعدم التنافي بينهما.
(وقسم المال بينهما) عملا بما أثبتته كل من البينتين وإلغاء للنفي، وإن شهد أنه وارثه فقط سلم إليه بكفيل. قال الموفق في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات أن لا وارث له سواه لأنه يعلم ظاهرا فإنه بحكم العادة يعرفه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين سواء لخلفاء الدين.
تنبيه: قال الأزجي فيمن ادعى إرثا لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا لأن أدنى حالاته أن يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا، فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له به (ولا ترد الشهادة على النفي