المحصور) بدليل المسألة المذكورة ومسألة الاعسار والبينة فيه يثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما لا حق له عليه (و) يدخل في كلامهم (إن كان النفي محصورا قبلت كقول الصحابي) دعي أي النبي (ص) إلى الصلاة وكان يأكل لحما مشويا من شاة يحتز منه بالسكين، (فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ) قال القاضي: لأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى، ولهذا تقول: إن من قال: صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل في الاثبات وأطال فيه في الفروع، (ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل، وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر).
قلت: شهادتهما الكمال والنصائب، (ولا يعارضه قولهم) أي الأصحاب (إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله) أي تدعو الحاجة إلى نقلها (مع مشاركة خلق كثير رد) قوله للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين وبين تقييدهم بكون ذلك الشئ مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد، (وإن شهدا أنه طلق) من نسائه واحدة ونسيا عينها (أو) شهدا أنه (أعتق) من أرقائه رقبة ونسيا عينها (أو) شهدا أنه (أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم يقبل) منهما ذلك لأنها شهادة بغير معين فلا يمكن العمل بها (وتصح شهادة مستخف) وهو المتواري عن المشهود عليه رواه سعيد بإسناد رجاله ثقات عن عمرو بن حرث ولان الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يقر الخصم سرا ويجحد جهرا وتقدم، (و) تصح (شهادة من سمع مكلفا يقر بحق أو) بعقد أو (عتق أو طلاق أو) سمعه (يشهد شاهدا بحق أو يسمع الحاكم يحكم أو) سمع الحاكم (يشهد على حكمه وإنفاذه ويلزمه أن يشهد بما سمع) من ذلك ونحوه لأن المعتمد عليه السماع وهو موجود ولان أبا بكر وأصحابه شهدوا على المغيرة ولم يقل عمر: هل أشهدكم أولا؟ وكذلك عثمان لم يسأل الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بذلك ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا غيرهم وعنه لا كالشهادة على الشهادة، وفرق الموفق بأن الشهادة على الشهادة ضعيفة فاعتبر تقويتها بالاستدعاء