قاله في الترغيب لما تقدم (ولو دعى فاسق إلى تحملها) أي الشهادة (فله الحضور ولو مع وجود غيره لأن التحمل لا يعتبر له العدالة) بخلاف الأداء فلو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت (ومن شهد) بحق ولو (مع ظهور فسقه لم يعذر لأنه) أي فسقه (لا يمنع صدقه) قاله في الفروع. (فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق و) إلا لعذر يؤيده أن الأشهر (لا يضمن من بان فسقه) ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه (ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها) أي الشهادة (تحملا وأداء ولو لم تتعين عليه) لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضا ولا يجوز أخذ الجعل عليه كصلاة جنازة، (لكن إن عجز) الشاهد (عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة) قال في الرعاية فأجرة المركوب والنفقة على ربها.
قلت: هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو خوف أو خفر انتهى (وفي الرعاية وكذا) أي كالشاهد في أخذ أجرة وجعل (مزك ومعرف، ومترجم، ومفت، ومقيم حد، و) مقيم (قود وحافظ مال بيت المال و محتسب والخليفة) واقتصر عليه في الفروع وتقدم الكلام على المفتي مع القضاء (ولا يقيمها) أي الشهادة (على مسلم بقتل كافر) قاله في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من يرى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق، (ويباح لمن عنده شهادة بحد لله) تعالى (إقامتها) وقال القاضي والموفق وجمع تركها أولى وجزم في آخر الرعاية بوجوب الاغضاء عن ستر المعصية، وتصح إقامة الشهادة بحق لله تعالى (من غير تقدم دعوى) به وتقدم (ولا تستحب) الشهادة بحق الله تعالى لحديث: من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. (وتجوز الشهادة بحد قديم) كالشهادة بالقصاص ولأنه قد