وينظرون) قال الله تعالى: * (وشاورهم في الامر) *. (فإن اتضح له الحكم) حكم فورا (وإلا أخره) أي الحكم حتى يتضح له الحق فيحكم به لما فيه من القضاء بالجهل (فلو حكم ولم يجتهد فأصاب الحق لم يصح) حكمه (ويحرم عليه) إن كان مجتهدا (تقليد غيره وإن كان أعلم منه) لأن المجتهد لا يجوز له التقليد نقل ابن الحكم عليه أن يجتهد. قال عمر: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ ولو كان حكم بحكم عن رسول الله (ص) لم يقل هذا. ونقل أبو الحرث لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر. وقال المفضل بن زياد: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسألوا أن يغلطوا، (ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا) لخبر أبي بكرة أن النبي (ص) قال: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان.
متفق عليه، ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم (أو) وهو (حاقن أو حاقب، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو غم، أو وجع، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، أو توقان جماع، أو شدة مرض، أو خوف أو فرح غالب، أو ملل أو كسل ونحوه) كحزن قياسا على الغضب لأنه يمنع حضور القلب واستيفاء الذكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب فهو في معنى الغضب (فإن خالف) القاضي (وحكم) في حال من تلك الأحوال (فوافق الحق نفذ) حكمه خلافا للقاضي قال لأن النهي يقتضي فساد النهي عنه، وكان النبي (ص) مع ذلك. لأنه لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولا ولا فعلا في حكم وتقدم في الخصائص (ويحرم) على القاضي (قبول رشوة) بتثليث الراء لحديث ابن عمر: لعن رسول الله (ص) الراشي والمرتشي قال الترمذي: حسن صحيح ورواه أبو بكر في زاد