المسافر وزاد والرائش وهو السفير بينهما (وهي) أي الرشوة (ما يعطى بعد طلبه) لها (ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل أو يدفع عنه حقا وإن رشاه ليدفع) عنه (ظلمه ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقه) قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. ولأنه يستفيد ماله كما يستفيد الرجل أسيره (ويحرم قبوله) أي القاضي (هدية) لما روى أبو سعيد قال: بعث النبي (ص) رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي (ص) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيجئ فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدي إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان يعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رأيت عقدة إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. متفق عليه. وقال كعب الأحبار:
قرأت فيما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحكم (بخلاف مفت) فلا يحرم قبول الهدية (وتقدم في الباب قبله) مفصلا (وهي) أي الهدية (الدفع إليه ابتداء) من غير طلب (وظاهره) أنه يحرم على القاضي قبوله الهدية (ولو كان) القاضي (في غير عمله) لعموم الخبر (إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له) أي المهدي (حكومة) لأن التهمة منتفية لأن المنع إنما يكون من أجل الاستمالة أو من أجل الحكومة وكلاهما منتف. (أو) كانت الهدية (من ذوي رحم محرم منه) أي من الحاكم (لأنه لا يصح أن يحكم له) هذا واضح في عمودي نسبه دون من عداهم من أقاربه مع أنه يحتمل أن يهدى لئلا يحكم عليه.
قال القاضي في الجامع الصغير: لا ينبغي أن يقبل هدية إلا من صديق كان يلاطفه أو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم، (وردها) أي رد القاضي الهدية حيث جاز له أخذها (أولى) لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة، (واستعارته) أي القاضي (من غيره كالهدية. لأن المنافع كالأعيان ومثله لو ختن) القاضي (ولده ونحوه فأهدي له، ولو قلنا: