قلت: وكل ما أدى هذا المعنى (وحكمه) أي القاضي (بشئ حكم بلازمه) فلو حكم بصحة بيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله كان حكما بإبطال العتق السابق لأنه يلزم من صحة البيع بطلان العتق (ذكره الأصحاب في أحكام المفقود) قال في الانتصار: في إعادة فاسق شهادته لا تقبل لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف صبي وعبد لالغاء قولهما، وقال الإمام أحمد في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم (وثبوت شئ عنده) أي القاضي (ليس حكما به) سوى إثبات سبب المطالبة كتقرير أجرة مثل (وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم)، كما يدل عليه كلام شارح المحرر والشارح الكبير. (وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء لتنفيذ الوصية). قال ابن نصر الله: والظاهر أنه ليس بحكم بالمحكوم به إذ الحكم بالمحكوم به تحصيل الحاصل وهو محال، انتهى.
ومعنى التنفيذ المذكور أن يحصل من الخصم منازعة عند قاض آخر ويرفع إليه حكم الأول فيمضيه وينفذه ولزمه العمل بمقتضاه وأما التنفيذ المتعارف الآن المستعمل غالبا فمعناه إحاطة القاضي الثاني علما بحكم القاضي الأول على وجه التسليم وأنه غير معترض عنده ويسمى اتصالا ويجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه ذكره ابن الغرس الحنفي، (والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا) لأن الصحة فرع ذلك (والحكم بالموجب) بفتح الجيم (حكم بموجب الدعوى الثانية ببينة أو غيرها) أي بما ترتب على الدعوى الثانية بذلك لان موجب الشئ هو أثره الذي ترتب عليه (فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به) من بيع أو نكاح أو غيرهما (الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة) لأن الصحة من موجبه إذن (و) الدعوى (غير المشتملة على ذلك) أي ما يقتضي صحة العقد (الحكم بالموجب ليس حكما بها) أي بالصحة (قاله ابن نصر الله) قال الغزي في شرح نظمه العمدة الحكم: بالموجب إذا كان مستوفيا لما يعتبر من الشرط في الحكم بالصحة كان أقوى وأعم