إنها للولد. لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة. فإن تصدق عليه. فالأولى أنه كالهدية) على التفصيل السابق وفي الفنون له أخذ الصدقة (وإن قبل) الرشوة أو الهدية (حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد) وقيل: تؤخذ لبيت المال لخبر ابن اللتبية (وقال الشيخ فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين. انتهى. وتقدم لو بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها) يدفعها للحاكم أو يتصدق بها عن أربابها مضمونة (فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه) من أرباب الولايات (لم يجز) للشافع (أخذها) ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك. ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيارات (ونص) الامام (أحمد فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة. وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة) ومثله دفع رب اللقطة لواجدها عند ردها إليه شيئا منها، وتقدم في الجعالة (ويكره له) أي للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه خصوصا بمجلس حكمه. لأنه يعرف فيحابي فيكون كالهدية. ولان ذلك يشغله عن أمور المسلمين و (لا) يكره (لمفت ولو في مجلس فتواه أن يتولى البيع والشراء بنفسه) لأنه لا يكره له قبول الهدية فلا يضره أن يحابي (ويستحب) للقاضي (أن يوكل في ذلك) أي البيع والشراء (من لا يعرف أنه وكيله) لأنه أنفى للتهمة فإن تعذر ذلك أو شق جاز، لقضية أبي بكر رضي الله عنه (وله) أي القاضي (عيادة المرضى وشهادة الجنائز، وزيارة الأهل، والصالحين والإخوان، وتوديع الغازي والحاج ما لم يشغله
(٤٠٢)