عن الحكم) لأن ذلك قربة وطاعة. وقد وعد الشرع على ذلك أجرا عظيما فيدخل القاضي في ذلك (فإن شغله) ذلك (عنه) أي الحكم (فليس له ذلك) لأن اشتغاله بالفصل بين الخصوم ومباشرة الحكم أولى (وله حضور بعض) ذلك (دون بعض) لأن هذا يفعله لنفع نفسه بخلاف الولائم، (وله حضور الولائم) كغيره. لأنه (ص) أمر بحضورها (فإن كثرت الولائم تركها) كلها (واعتذر إليهم) وسألهم التحليل لئلا يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين (ولا يجيب بعضا دون بعض) لأن ذلك كسر لقلب من لا يجيبه (إلا أن يختص بعضها بعذر يمنعه مثل أن يكون في إحداها منكر) أو في مكان بعيد (أو يشتغل بها زمنا طويلا، والأخرى بخلافها فله الإجابة إليها لظهور عذره) وذكر أبو الخطاب يكره مسارعته إلى غير وليمة عرس. وذكر القاضي أنه يستحب له حضور غير وليمة عرس والمراد غير مأتم فيكره. ولو تضيف رجلا فظاهر كلامهم: يجوز. قاله في المبدع (ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم، وقلة الطمع) تنبيها لهم على الفعل الجميل اللائق بمجالس الحكام والقضاة، (ويجتهد) القاضي (أن يكونوا) أي الوكلاء والأعوان (شيوخا أو كهولا من أهل الدين والفقه والصيانة) لأن في ضد ذلك ضررا بالناس والكهول والشيوخ أولى من غيرهم. لأن الحاكم يأتيه النساء وفي اجتماع الأشباب لهن ضرر، (ويتخذ حبسا لأنه قد يحتاج إليه لتأديب واستيفاء حق واحتفاظ ممن عليه قصاص ونحوه ويتخذ أصحاب مسائل يتعرف بهم أحوال من جهل عدالته من الشهود) لدعاء الحاجة إلى ذلك (ويجب أن يكونوا عدولا) لأن خبر الفاسق غير مقبول (برآء من الشحناء) أي العداوة (بعداء من العصبية في نسب أو مذهب) لئلا يحملهم ذلك على كتمان الحق (ولا يسألوا) شاهدا (عدوا ولا صديقا) له لأنه منهم، (ويأتي بعضه في الباب بعده ويستحب له اتخاذ كاتب) لأنه عليه الصلاة والسلام استكتب زيدا
(٤٠٣)