وغيره لأن الحاكم تكثر أشغاله فلا يتمكن من الجمع بينها وبين الكتابة (ويجب أن يكون) الكاتب (مسلما) لقوله تعالى: * (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) *.
(مكلفا) لأن غير المكلف لا يوثق لقوله ولا يعول عليه (عدلا) لأن الكتابة موضع أمانة و (ينبغي أن يكون) الكاتب (وافر العقل ورعا، نزها، متيقظا) لئلا يخدع (لينا، فقيها حافظا جيد الخط لا يشتبه فيه سبعة بتسعة ونحو ذلك) مما يؤدي إلى اللبس فيخل بالمقصود (صحيح الضبط) لئلا يفسد ما يكتبه (حرا) لأنه ربما احتيج إلى شهادته فيكون متفقا على قبولها (يجلسه) القاضي (بحيث يشاهد مكتبه) لأنه أبعد للتهمة وأمكن لاملائه، وإن قصد ناحية جاز لأن ما يكتبه يعرض على القاضي (ويستحب أن يكون) الكاتب (بين يديه) أي القاضي (للمشافهة بما يملي عليه) لأنه أنفى للتهمة كما تقدم (وإن أمكن القاضي تولي الكتابة بنفسه جاز) له ذلك (والأولى الاستنابة)، وظاهر كلام السامري أنه لا يتخذ إلا مع الحاجة (ويجعل) القاضي (القمطر) بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء المهملة أعجمي معرب وهو الذي تصان فيه الكتب ( مختوما بين يديه لينزل منه ما يجتمع من المحاضر والسجلات) لأنه أحفظ له أن يغير (ويستحب) للقاضي (أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود بحيث يسمعون المتحاكمين) ليستوفي بهم الحقوق وتثبت بهم الحجج (وليس له أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم) لأنه من ثبتت عدالته وجب قبول شهادتهم (لكن له أن يرتب شهودا ليشهدهم الناس فيستغنون بإشهادهم عن تعديلهم، ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم) لأن فيه رفقا بالناس ويأتي في الباب بعده (ولا يجوز له) أي القاضي (منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج) أي الاشهادات (وما يتعلق بأمور الشرع مما