(خلى) سبيله لأن ذلك غير متمول فلا غرم فيه، (وإن أكذبه) خصمه (وقال: بل حبست بحق واجب غير هذا ف) - القول (قوله) أي خصم المحبوس (لأن الظاهر حبسه بحق) واجب عليه، (وإن) كان (حبس في تهمة أو افتيات على القاضي قبله أو) في (تعزير خلى) القاضي (سبيله) إن رآه (أو أبقاه) في الحبس (بقدر ما يرى) إبقاءه فيه (وإن لم يحضر له خصم، فقال:
حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نادى) أي أمر من ينادي بذلك في البلد ويكرره حتى يغلب على الظن أنه لا غريم له وذلك معنى قوله عرفا. وقال في المقنع ومن تبعه ثلاثا لأن الغالب أن لو كان غريم لظهر في الثلاثة ولذلك قال في الانصاف أن المعني في الحقيقة واحد (فإن حضر له خصم) نظر بينهما كما تقدم (وإلا) أي وإن لم يظهر له خصم (أحلفه وخلى سبيله) لأن الظاهر أنه لو كان له خصم لظهر (ومع غيبة خصمه يبعث إليه) ليحضر فينظر بينهما (ومع جهله) أي الخصم (أو تأخره بلا عذر يخلى) سبيله (والأولى) أن يكون ذلك (بكفيل) لأن الظاهر حبسه بحق (وينظر) القاضي (في مال الغائب) وتقدم فيما تفيده الولاية العامة (وإطلاقه) أي القاضي (المحبوس من الحبس وغيره) بأن كان محبوسا في موضع غير الحبس حكمه (وإذنه) في شئ (ولو في قضاء دين ونفقة) فيرجع القاضي للمدين أو المنفق حكمه (و) أذنه في (وضع ميزاب و) في (بناء وغيره) كإخراج جناح أو ساباط في درب نافذ حكم (الضمان) لما يتلف من ذلك (وأمره بإراقة نبيذ) حكم (وقرعته) في أي موضع شرعت فيه (حكم برفع الخلاف إن كان) في المسألة خلاف لصدوره عن رأيه واجتهاده كما لو صرح بالحكم، قال الشيخ تقي الدين في فسخ النكاح لتعذر النفقة ونحوها الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن أو يحكم به، فمتى أذن أو حكم لاحد باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله، وهل