لوجود الالزامية فيه وتضمنه للحكم بالصحة كما إذا شهد عند الشهود أن هذا وقف وذكروا المصرف على وجه معين وكان مستوفيا لشروطه عنده فحكم بموجب شهادتهم كان الحكم متضمنا للحكم بالصحة. قال السبكي لكنه دونه في الرتبة ونظر فيه بعضهم. (وقال السبكي) تقي الدين (وتبعه) الشيخ تقي الدين وتبعه الشيخ تقي الدين (ابن قندس الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية التصرف ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله، وقال السبكي أيضا: الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ و) الحكم (بالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط وقيل: لا فرق بينهما في الاقرار) أي في الحكم به (والحكم بالاقرار ونحوه) كالنكول (فالحكم بموجبه في الأصح) لأن معناه الحكم بما ترتب عليه وذلك موجبه (والحكم بالموجب لا يشمل الفساد انتهى). ومعناه ما ذكر السبكي أيضا قول من قال: موجبه يحتمل الصحة والفساد ممنوع لأن اللفظ الصحيح يوجب حكما واللفظ الفاسد لا يوجب شيئا قال في التنقيح بعد ما سبق (والعمل على ذلك، وقالوا)، أي الأصحاب: (الحكم بالموجب يرفع الخلاف) فلا يجوز لمن لا يراه نقضه حتى يتبين موجب لعدم صحة العقد. وحاصل الكلام أن الحكم الموجب حكم على العاقد يقتضي عقده، لا حكم بالعقد ولا يخفى ما بينهما من التفاوت قاله ابن نصر الله. وذكر الغري فروقا بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالموجب منها ما سبق. ومنها أن العقد إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بالصحة ولو حكم الأول فيه بالموجب امتنع العمل على الثاني مثاله التدبير صحيح بالاتفاق. وفي منعه البيع خلاف فإذا حكم بصحة التدبير لم يكن مانعا من بيعه لمن يراه وإن حكم بموجبه من لا يرى بيعه منع البيع. ومنها أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام المدعى عليه بما ثبت عليه الحكم فيها بالالزام هو الحكم بالموجب ولا يكون بالصحة لكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة إقرارا كان أو غيره. ومنها باب الحكم على الزاني والسارق بموجب الزنا والسرقة لا يدخله الحكم بالصحة. ومنها أن
(٤١٠)