فعله حكم فيه الخلاف المشهور (وفتياه ليست حكما منه فلو حكم غيره) أي القاضي (بغير ما أفتى به لم يكن) ذلك (نقضا لحكمه ولا هي) أي فتيا القاضي (كالحكم) إذ لا إلزام في الفتيا (ولهذا يجوز) للقاضي (أن يفتي الحاضر، والغائب) بخلاف القضاء فإنه لا يجوز على الغائب إلا في مواضع مخصوصة (و) لكون فتياه ليست حكما يجوز له أن يفتي (من يجوز حكمه له ومن لا يجوز) حكمه له كولده ووالده وزوجته، (وتقدم بعضه في الباب قبله، وإقراره) أي القاضي غيره (على فعل مختلف فيه) كتزويج بلا ولي فعل بحضرته أو بلغه وسكت عنه (ليس حكما به) لأن الاقرار هو عدم التعرض وليس حكما به، (وفعله) أي القاضي الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد ويستفيده بطريق ولاية الحكم (حكم كتزويج يتيمة) بلا ولي لها بإذنها إذا تم لها تسع سنين (وشراء عين غائبة) بالصفة ليفي بها دين مفلس ونحوه.
(وعقد نكاح بلا ولي) ولهذا قال في المغني وغيره في بيع ما فتح عنوة: إن باعه الامام لمصلحة رآها (صح)، لأن فعل الامام كحكم الحاكم وفيه أيضا لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الامام أو نائبه، وفيه أيضا إن تركها بلا قسمة وقف لها وإنما فعله الأئمة وليس لاحد نقضه. انتهى، بخلاف فعل لم يستفده بولاية حكم كبيع عقار نفسه لغائب أو ليتيم هو وصية أو وكالة فليس بحكم كما ذكره ابن قندس عن ابن شيخ السلامية (وتقدم آخر الصداق أن ثبوت سبب المطالبة كتقرير أجرة مثل، و) تقرير (نفقة ونحوه) كتقرير صداق المثل ومسكن مثل وكسوة مثل (حكم) فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب (وتأتي تتمته قريبا) وهي قوله فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح الخ (قال الشيخ القضاء نوعان: إخبار) و (هو إظهار و) الثاني (إبداء وأمر وهو إنشاء، فالخبر يدخل فيه خبره عن حكمه، وعن عدالة الشهود وعن الاقرار والشهادة والآخر) الذي هو الانشاء (هو حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة ويحصل) الحكم (بقوله: أعطه ولا تكلمه وألزمه و) يحصل أيضا (بقوله حكمت، وألزمت).