أعيب من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها، وظاهر نقل عبد الله مفت غير مجتهد، ذكره القاضي وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة (فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه و) يراعي من أقواله (متأخر يقلد كبار مذهب في ذلك ويحكم به، ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد) ولا يخرج عن الظاهر عنه (قال الشيخ منصب الاجتهاد ينقسم) أي يقبل الانقسام بأن يكون مجتهدا في شئ دون شئ (حتى لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والقضايا، وما يتعلق بذلك، وإن ولاه عقود الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك، وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبار كالدماء، والقضايا المشكلة، وعلى هذا لو قال: اقض فيما نعلم كما يقول له: فيما تعلم جاز ويبقى ما لا يعلم خارجا عن ولايته انتهى. ومثله لا تقض فيما مضى له عشر سنين ونحوه) لخصوص ولايته (ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا وليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه مثل أن يكتب في جوابه ما هو له) فقط (دون أن يكتب ما هو عليه) فقط (ونحو ذلك) بل يكتب ما له وما عليه لأنه العدل وأداء الأمانة فيما علمه الله، (وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوى والبينات بذكر وجوه المخالص منها) لأن ذلك ميل مع أحدهما، (وإن سأله بأي شئ تندفع دعوى كذا وكذا وبينة كذا وكذا؟ لم يجب لئلا يتوصل) السائل (بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه) المستفتي (له) أي للمفتي (عرفه بما فيه من دافع
(٣٧٥)