إلى القاضي المتولي لأنه في يد الحاكم بحكم الولاية وقد صارت إليه فوجب أن ينتقل ذلك إليه، (وهو) أي الديوان (ما فيه وثائق الناس من المحاضر، وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم والسجلات وهي نسخ ما حكم به) ويعرف الآن بالسجل (وليأمر) القاضي (كاتبا ثقة يكتب ما يسجله بمحضر عدلين) احتياطا (ثم يخرج) القاضي (يوم الوعد على أعدل أحواله غير غضبان، ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم كالعطش والفرح الشديدين والحزن الكثير والهم العظيم والوجع المؤلم والنعاس الذي يغمر القلب) ليكون أجمع لقلبه وأبلغ في تيقظه للصواب ولقوله (ص): لا يقضي القاضي وهو غضبان. متفق عليه من حديث أبي بكرة والباقي بالقياس عليه (ويسلم على من يمر عليه) من المسلمين (ولو صبيانا ثم على من في مجلسه) لحديث: إن حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. (ويصلي تحية المسجد إن كان في مسجد) لقوله (ص): إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. (وإلا) أي وإن لم يكن في مسجد (خير والأفضل الصلاة) لينال ثوابها (ويجلس على بساط أو لبد أو غيره يفرش له في مجلس حكمه بسكينة ووقار) لأنه أبلغ في هيبته وأوقع في النفوس وأعظم لحرمة الشرع (ولا يجلس على التراب ولا على حصر المسجد لأن ذلك يذهب بهيبته من أعين الخصوم) لكن قال في الشرح:
وما ذكره من جلوسه على البساط دون تراب وحصير لم نعلم أنه نقل عن النبي (ص) ولا عن