المدعي والمدعى عليه، كما سبق والأصم لا يعرف ما يقال فلا يمكنه الحكم. فإذا كان قد عرفهما قبل العمى وسمع منهما قبل الصمم، وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم واللفظ لم يمنع العمى والصمم الحكم. لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد فيصح الحكم منه مستندا إلى حال السمع والبصر بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة ونحوها (ولو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله) قدمه في الفروع (وقال الموفق والشارح: ينعزل بذلك ويتعين على الامام عزله انتهى) أي منعه إقامة غيره (والمجتهد) مأخوذ من الاجتهاد وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي (من يعرف من كتاب الله) تعالى (وسنة رسوله (ص) الحقيقة) أي اللفظ المستعمل في وضع أول (والمجاز) أي اللفظ المستعمل في غير وضع أول. زاد بعضهم على وجه يصح (والامر) أي القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به (والنهي) أي اقتضاء الكف عن فعل لا بقول كف (والمجمل) أي ما لا يفهم منه عند الاطلاق شئ (والمبين) أي المخرج من حيز الاشكال إلى حيز التجلي والوضوح (والمحكم) أي اللفظ المتضح المعنى (والمتشابه) مقابله إما لاشتراك أو لظهور تشبيه، (والخاص) المقصور من العام على بعض مسمياته (والعام) ما دل على مسميات باعتبار اشتركت فيه مطلقا (والمطلق) ما دل على شائع في جنسه (والمقيد) ما دل على شئ معين (والناسخ) أي الرافع لحكم شرعي (والمنسوخ) ما ارتفع شرعا بعد ثبوته شرعا (والمستثنى) أي المخرج بإلا أو ما في معناها (والمستثنى منه) هو العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه بإلا أو ما في معناها، (ويعرف من السنة صحيحها) وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة (من سقيمها) وهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة كالضعيف والمنقطع والمنكسر والشاذ وغيرها، (ومتواترها) هو الخبر الذي نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب مشوبا في ذلك طرفاه ووسطه والحق أنه لا ينحصر في عدد بل يستدل بحصول العلم على حصول العقل والعلم الحاصل عنه ضروري في الأصح (من آحادها) وهو ما عدا المتواتر. وليس المراد به أن يكون رواية واحد بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد، (ومرسلها) وهو قول غير الصحابي: قال رسول الله (ص): (ومتصلها) أي
(٣٧٧)