شروط صحتها) أي ولاية القضاء (معرفة المولي) بكسر اللام (كون المولى) بفتحها (على صفة تصلح للقضاء) لأن مقصود القضاء لا يصلح إلا بذلك ولان الأصل العدم فلا تجوز توليته مع عدم العلم بأهليته، كما لا تجوز توليته مع عدم العلم بصلاحيته (و) من شرط صحتها (تعيين ما يوليه المحكم فيه من الأعمال) كمصر ونواحيها (والبلدان) كالمحلة ونحوها ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم في غيره، ولأنه عقد ولاية يشترط فيه الايجاب والقبول، فلا بد من معرفة المعقود عليه كالوكالة (و) من شرط صحتها (مشافهته بالولاية في المجلس) إن كان حاضرا (ومكاتبته بها) إن كان غائبا، لأن التولية تحصل بذلك كالتوكيل وحينئذ يكتب له عهدا بما ولاه، لأن النبي (ص) كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، وكتب عمر إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني قد بعثت لكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا. (في البعد) أي مكاتبته بها في البعد (وإشهاد عدلين على توليته فيقرأ) الامام (أو نائبه عليهما العهد أو يقرأه غيره بحضرته ليمضيا معه إلى بلد توليته فيقيما له الشهادة ويقول) الامام أو نائبه (لهما: اشهدا على أني قد وليته قضاء البلد الفلاني وتقدمت عليه بما يشتمل هذا العهد عليه) أي إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيدا لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الامام (ولا تصح الولاية بمجرد الكتابة من غير إشهاد) عدلين عليها لأن العلم لا يصح إلا بذلك (وإن كان البلد) الذي ولاه فيه (قريبا من بلد الامام ليستفيض إليه ما يجري في بلد الامام نحو: أن يكون بينهما خمسة أيام فما دونهما جاز أن يكتفي بالاستفاضة دون الشهادة كالكتابة والاشهاد) أي كما يكتفي بالاستفاضة عن الكتابة وعن الاشهاد، لأن العلم بالولاية يحصل بذلك. وأطلق الأزجي واستفاضة وظاهره مع البعد. قال في الفروع: وهو متجه (ولا تشترط عدالة المولي بكسر اللام ولو كان نائب الامام) لأن ولاية الامام الكبرى تصح من كل بر وفاجر فتصح ولايته كالعدل، ولأنها لو اعتبرت في المولي أفضى إلى تعذرها بالكلية فيما إذا كان غير عدل (وألفاظ التولية الصحيحة سبعة: وليتك الحكم وقلدتك) الحكم (واستنبتك) في الحكم (واستخلفتك) في الحكم
(٣٦٦)