توليه القضاء) أي أن يولي القضاة (وليس له) أي لمن ولاه الامام تولية القضاء (أن يولي نفسه ولا والده ولا ولده كما لو وكله في الصدقة بمال لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى هذين) كما تقدم في الوكالة (فإن مات المولي بكسر اللام أو عزل المولى بفتحها) أي اللام (مع صلاحيته لم تبطل ولايته كما لو عزل الامام لأنه) أي القاضي (نائب المسلمين لا نائبه) فلا ينعزل بموته ولا عزله ولأنه عقد لمصلحة المسلمين كما لو عقد الولي النكاح على موليته ثم مات أو فسخه (وكذا كل عقد لمصلحة المسلمين كوال ومن ينصبه) الامام (لجباية مال) كخراج وزكاة (وصرفه وأمير جهاد، وكيل بيت المال ومحتسب قاله الشيخ) قال في المبدع وهو ظاهر كلام غيره وجزم به في المنتهى. (وقال) الشيخ: (الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه انتهى) لأن فيه ضررا (ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل) أي لو قدر القاضي نفقة أو كسوة أو نحوهما ثم مات أو عزل لم يبطل فرضه في المستقبل بموته ولا بعزله. ولا يجوز لاحد تغييره ما لم يتغير السبب لأن فرضه حكم وأحكامه لا تبطل بالموت ولا بالعزل (ولا ينعزل) القاضي (حيث صح عزله قبل علمه بالعزل فليس كوكيل) لأن الحق في الولاية لله وإن قلنا: هو وكيل والنسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم، كما قلنا في المشهور: إن نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن أكثر ما في الوكيل بثبوت الضمان وذلك لا ينافي الجهل. بخلاف الحكم فإن فيه الاثم، وذلك ينافي الجهل، كذلك الأمر والنهي وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد قاله في الاختيارات (فإن كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو عزل أو غيره كما لو اختل فيه بعض شروطه انعزلوا) لأنهم نوابه أشبهوا الوكيل وهذا بخلاف من ولاه الامام قاضيا فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين.
قلت: وعلى هذا فنواب الأمير كالوالي والمحتسب ونحوهما ممن ولايته منه ينعزلون