وغير دافع) ليكون على بصيرة (ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له، وعليه إجماعا، قاله الشيخ ولا يشترط كون القاضي كاتبا) لأنه (ص) كان أميا وليس من ضرورة الحكم كونه كاتبا، (أو) أي ولا يشترط أيضا كونه (ورعا أو زاهدا أو يقظا، أو مثبتا للقياس، أو حسن الخلق والأولى كونه كذلك) أي كاتبا ورعا زاهدا يقظا مثبتا للقياس حسن الخلق لأنه أكمل (قال الشيخ الولاية لها ركنان القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله) تعالى (قال: وشروط القضاء تعتبر حسب الامكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل قال وعلى هذا يدل كلام) الامام (أحمد وغيره فيولى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وهو كما قال) وإلا لتعطلت الاحكام واختل النظام (و الشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي) في الصفات المعتبرة وولي النبي (ص) عتاب بن أسيد مكة وهو ابن إحدى وعشرين سنة (ويرجح أيضا بحسن الخلق) وتقدم (و) يرجح (من كان أكمل في الصفات) السابق ذكرها لترجحه بكماله (و) يجوز أن (يولى المولي) أي المعتق (مع أهليته) لأنه صار حرا أشبه حر الأصل (وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما إذا طرأ ذلك عليه لفسق أو زوال عقل) فينعزل بذلك. لأن وجود العقل والعدالة ونحوها شرط في صحة الولاية فتبطل بزواله لفقد شرطها (إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده) أي القاضي (في حال سمعه وبصره فلم يحكم به حتى عمى أو طرش فإن ولاية حكمه باقية فيه) لأنه إنما منع الأعمى والأصم ابتداء. لأن الأعمى لا يميز بين
(٣٧٦)