في الطارئ إليها كأهلها (ولكن لو أذنت له في تزويجها) من الأولى لها وهي في عمله (فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه) لها ما دامت خارجة عن عمله لأنها حالة التزويج لم تكن في عمله فلم يكن له عليها ولاية. (كما لو أذنت له في غير عمله) أن يزوجها ولا يصح (ولو دخلت بعد) ذلك (إلى عمله) لأن إذنها له في غير عمله ولا عبرة به لعدم ولايته عليها في غير عمله فلم يصح تزويجه لها، كما لو لم تدخل إلى عمله (فإن قالت) للقاضي في غير عمله: (إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك) أن تزوجني، (فزوجها) بعد حصولها (في عمله صح) تزويجه لها (بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط) والاذن في معنى الوكالة، وليس وكالة كما تقدم في النكاح لأنها لا تملك عزله (أو يجعل) الامام أو نائبه (إليه) أي القاضي (الحكم في المداينات خاصة أو) الحكم (في قدر من المال لا يتجاوزه أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها) في بلد خاص أو جميع البلدان لأن الخبرة من التولية إلى الامام فكذا في صفتها وله الاستنابة في الكل فكذا في البعض. وقد صح أن النبي (ص) كان يستنيب أصحابه كلا في شئ، فولى عمر القضاء وبعث عليا قاضيا باليمن.
وكان يرسل بعضهم لقبض الزكاة وغيرها وكذا الخلفاء من بعده (ويجوز أن يولي) الامام قاضيا (من غير مذهبه) لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه. (وإن نهاه عن الحكم في مسألة فله الحكم بها) هذا أحد وجهين أطلقهما في الرعاية.
قال في الانصاف قلت: الصواب الجواز انتهى.
قلت: فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداء شيئا خاصا وبين ما إذا ولاه ثم نهاه عن شئ.
(ويجوز أن يولي) من له الولاية (قاضيين فأكثر في بلد واحد يجعل لكل واحد منهما عملا سواء كان المولي الامام أو القاضي) ولى (خلفاءه مثل أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس و) يجعل (إلى الآخر عقود الأنكحة) لأن الامام كامل الولاية فوجب أن يملك ذلك إذ لا ضرر فيه كتولية القاضي الواحد (فإن جعل إليهما) أي القاضيين (عملا واحدا جاز) له