ذلك (فيحكم كل واحد باجتهاده) لأنها نيابة فجاز جعلها لاثنين كالوكالة ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد فالامام أولى (وليس) ل (- لقاضي) (الآخر الاعتراض عليه) أي على رفيقه (ولا نقض حكمه) كما لو كان كل واحد منهما بعمل خاص، (فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب) وهو المدعي على المدعى عليه (ولو) كان الطالب يريد الدعوى (عند نائب) لأن الحق له في تعيين القاضي (فلو تساويا) أي الخصمان (في الدعوى كالمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق اعتبر أقرب الحاكمين إليهما) لأنه لا حاجة إلى التكلف للأبعد منهما (فإن استويا) أي الحاكمان في القرب (أقرع بينهما) أي بين الخصمين إذا طلب كل واحد منهما قاضيا لعدم الترجيح بدون القرعة (ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه) لقوله تعالى:
* (فاحكم بين الناس بالحق) *. والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب (فإن فعل) أي ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه (بطل الشرط) وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع (وعمل الناس على خلافه كما يأتي قريبا قال الشيخ:
من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل وإن قال: ينبغي) أي تقليد إمام بعينه (كان جهلا ضالا، قال: ومن كان متبعا للامام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته) بلا نزاع (قال: وفي هذه الحال) أي حال قوة الدليل أو كون أحدهما أعلم أو أتقى (يجوز) تقليد من اتصف بذلك (عند أئمة الاسلام بل يجب وأن) الامام (أحمد نص عليه) انتهى. (ويجوز أن يفوض الامام إلى إنسان