بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة. قال أبو منصور وليس بعربي محض (و) يجب على الامام (أن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا) لأن الامام ينطر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم، فيختار أفضلهم علما لأن القضاء بالشرع فرع من العلم به والأفضل أثبت وأمكن، وكذا من ورعه أشد لسكون النفس إلى ما يحكم به أعظم، (وإن لم يعرف) الامام الأفضل (سأل عمن يصلح) قال تعالى: * (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) *.
(فإن ذكر له) أي الامام (من لا يعرفه أحضره وسأله) ليكون على بصيرة ولأنه ربما كان للمسؤول غرض غير المطلوب. وكانوا يمتحنون العمال بالفرائض ونحوها من الغوامض (فإن عرف عدالته) ولاه (وإلا بحث عنها فإذا عرفها ولاه) وإلا لم يوله ألا عند الضرورة كما يأتي (ويأمره) الامام (بتقوى الله وإيثار طاعته في سره وعلانيته و) يأمره أيضا (بتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق) لأن ذلك تذكرة له بما يجب عليه فعله، وإعانة له في إقامة الحق وتقوية لقلبه وتنبيهه على اعتناء الامام بأمر الشرع وأهله (ويكتب) الامام (له) أي القاضي (بذلك عهدا) إذا كان غائبا عنه فيكتب له بأنه ولاه، وأنه يأمره بتقوى الله إلخ. (و) يأمره (أن يستخلف في كل صقع) بضم الصاد أي ناحية (أصلح من يقدر عليه) لهم لأن في ذلك خروجا من الخلاف في جواز الاستخلاف وتنبيها على مصلحة رعية بلد القاضي وحثا له على اختيار الأصلح (و) يجب (على من يصلح له) أي القضاء (إذا طلب لم يوجد غيره من يوثق به الدخول فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه) لأن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه كغسل الميت ونحوه. (ولا يجب عليه) أي على من يصلح للقضاء (طلبه) ولو لم يوجد غيره. لما روى أنس: قال رسول الله (ص): من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه نزل ملك يسدده. رواه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية أخرى: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل عليه