لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره (وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن) لقوله (ص): فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والقاضي نائبه (وإقامة الحدود) لأنه (ص) كان يقيمها والخلفاء من بعده (وإقامة الجمعة بالاذن في إقامتها ونصب إمامها. وكذا العيد) لان الخلفاء كانوا يقيمونها (ما لم يخصا بإمام) من جهة السلطان أو الواقف ذكره ابن حمدان (والنظر في مال الغائب) لئلا يضيع (وجباية الخراج وأخذ الصدقة) أي الزكاة (إن لم يخصا بعامل) من جهة الامام قياسا على ما تقدم (والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم) لأنه مرصد للمصالح (وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي ويستبدل من يصلح) أي يستبقي من يصلح ويستبدل من ثبت جرحه كما في المقنع والمنتهى وغيرهما ، لأن العادة في القضاء ذلك فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة (قال في التبصرة: ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع) وفي المنتهى: لا يستفيد ذلك لأن العادة لم تثبت بتولي القضاة لذلك. (قال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف) لأن كل ما لم يحد شرعا يحل على العرف كالحرز والقبض (ولا يحكم) القاضي في غير محله (ولا يسمع بينة في غير عمله وهو) في الأصل ما يجمع بلدانا أو قرى متفرقة، كالعراق ونواحيه، والمراد هنا (محل حكمه) الذي ولي ليحكم فيه سواء كان يجمع بلدانا أو قرى متفرقة أو بلدا أو محلا معينا من البلد كما أوضحته في الحاشية (فإن فعل) أي حكم أو ولي أو سمع بينة في غير عمله (لغى) ذلك لأنه لم يصادف ولاية (وتجب إعادة الشهادة كتعديلها) في محل الحكم لأنه موضع نفوذ حكمه (وله) أي القاضي (طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه) لأن عمر رزق شريحا في كل شهر مائة درهم، ورزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم، وإذا جاز له
(٣٦٨)