(وتقدم معناه ولا يلزم الوفاء بالوعد) نص عليه وقاله أكثر العلماء (ويحرم بلا استثناء) لقوله تعالى: * (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) *. قال في الآداب الكبرى: فلا يخبر عن شئ سيوجد إلا باعتبار جازم أو ظن راجح، قال: وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب للاخبار المشهور في تركه في الخبر والقسم انتهى. قال في المبدع: ومذهب مالك يلزم أي الوفاء بالوعد بسبب كمن قال: تزوج وأعطيك كذا وأحلف لا تشتمني ولك كذا وإلا لم يلزمه.
تنبيهات: لو قال: إن ملكت عبد زيد فلله علي أن أعتقه بقصد القربة ألزم بعتقه إذا ملكه وإذا نذر الحج عاجز عن الزاد والراحلة حال نذره لم يلزمه شئ ثم إن وجدهما لزمه وإن نذر أربع ركعات بتسليمتين أو أطلق يجزي بتسليمة كعكسه، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، والعهد غير الوعد ويكون بمعنى اليمين، والأمان والذمة والحفظ والرعاية والوصية وغير ذلك قال ابن الجوزي في قوله تعالى: * (وأوفوا بالعهد) * عام فيما بينه وبين ربه. والناس ثم قال الزجاج: كل ما أمر الله تعالى به ونهى عنه فهو من الوعد.