أن يطيع الله فليطعه (فيصليها في أي مكان شاء ولا يلزمه المشي إليه والصلاة فيه) لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. (وإن نذر المشي إلى بيت الله ولم يعين بيتا) بلفظه (ولم ينوه انصرف إلى بيت الله الحرام) لأنه المعهود فينصرف الاطلاق إليه (وإن نذر طوافا) وأطلق (أو) نذر (سعيا) وأطلق (فأقله أسبوع) لأنه المشروع (وتقدم نذر الصلاة في المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف) مفصلا (وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة على ما تقدم في الظهار) لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة (إلا أن ينوي رقبة بعينها فيجزئه ما عينه) لأن المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية (لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين) نص عليه سعيد عن ابن عباس ولخبر معاوية ابن خديج الكندي: أنه قدم على رسول الله (ص) ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس، فقالت: يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا، فقال لها رسول الله (ص): طوفي على رجليك سبعين، سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك أخرجه الدارقطني (والسعي) النذور على أربع (كالطواف) في ذلك فيسعى على رجليه أسبوعين. (وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو) نذره (حجا حافيا حاسرا، أو نذرت) المرأة (الحج حاسرة ونحوه) كالصلاة بثوب نجس (فيفي بالطاعة على الوجه المشروع وتلغى تلك الصفة) لما روى عكرمة: أن النبي (ص) كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها قال: فمروها فلتختمر، ومر برجلين مقرونين. فقال: أطلقا قرانكما (ويكفر) لا خلاله بصفة نذره، وإن كان غير مشروع كما لو كان أصل النذر غير مشروع
(٣٦٠)