ملك يسدده. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب (ومن لا يحسنه) أي القضاء (ولم تجتمع فيه شروطه حرم عليه الدخول فيه) لعدم صحة قضائه فيعظم الغرر والضرر، (ومن كان من أهله) أي القضاء (ويوجد غيره مثله) في الأهلية (فله أن يليه ولا يجب عليه) الدخول فيه لأنه لم يتعين عليه (والأولى أن لا يجب إذا طلب) إذن لما فيه من الخطر والمشقة الشديدة ولما في تركه من السلامة. وذلك طريقة السلف وقد أراد عثمان تولية ابن عمر القضاء فأبى (ويكره له طلبه) أي القضاء (وكذلك الامارة) لقول النبي (ص) لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه. (وطريقة السلف الامتناع) طلبا للسلامة، (وإن لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره حرم) عليه الدخول فيه (وتأكد الامتناع) من الإجابة إليه (ويحرم بذل المال في ذلك) أي في نصبه قاضيا (ويحرم أخذه) أي أخذ المال على تولية القضاء (و) يحرم (طلبه وفيه مباشرة أهل له) ولو كان الطالب أهلا للقضاء لما فيه من إيذاء القائم به. فإن لم يكن فيه مباشر أهل لم يحرم طلبه قال الماوردي: فإن كان أكثر قصده إزالته أثيب. وإن كان ليختص بالنظر أبيح، فإن ظن عدم تمكينه فالاحتمالان (وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل) منه لأن المفضول من الصحابة كان يولي مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار، ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا. وتصح أيضا تولية حريص عليها بلا كراهة (ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الامام أو نائبه) لأن ولاية القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهة الامام كعقد الذمة، ولان الامام صاحب الأمر والنهي وهو واجب الطاعة مسموع الكلمة (ومن
(٣٦٥)