من المشي أو الركوب فلم يتعين واحد منهما. (وإن نذرهما) أي المشي والركوب (إلى) موضع (غير الحرم كعرفة ومواقيت الاحرام وغير ذلك) من المواضع كمسجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى (لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح) فيخير بين فعله وكفارة يمين (ولو أفسد الحج المنذور ماشيا أو راكبا وجب قضاؤه ماشيا أو راكبا) ليكون القضاء على صفة الأداء (ويمضي في فاسده) أي الحج المنذور (ماشيا) إن كان نذره ماشيا (أو راكبا) إن كان نذره راكبا (حتى يحل منه) بالتحللين كما في الصحيح. (وإن فاته الحج) بأن طلع عليه الفجر قبل الوقوف بعرفة (سقط توابع الوقوف و) هي (المبيت بمزدلفة و) المبيت (بمنى والرمي وتحلل بعمرة) إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، وإذا نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام الثاني قال في الفروع: فيتوجه يصح وأن يبدأ بالثانية لفوتها ويكفر لتأخير الأولى وفي المعذور الخلاف. (وإن نذر أن يأتي بيت الله الحرام أو) أن (يذهب إليه أو يحجه أو يزوره لزمه ذلك) في حج أو عمرة كما تقدم (إن شاء ماشيا وإن شاء راكبا) لأنه لم يلتزم أحدهما (ولو نذر المشي إلى مسجد المدينة) المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (أو) نذر المشي إلى المسجد (الأقصى لزمه ذلك) ليوفي بنذره. قال في الفروع: مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها (وأن يصلي فيه ركعتين) لأن المسجد غير المسجد الحرام إنما تقصد للصلاة. (وإن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة ماشيا أو راكبا لم يلزمه إتيانه) لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
(وإن نذر الصلاة فيه) أي فيما سوى المساجد الثلاثة (لزمته الصلاة) لحديث: من نذر