أوجب النبي (ص) تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر وهو تنبيه على أنواع الاجتماع (وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا) قال ابن حمدان: إن لم يحكموا في غيره لكن المخاطب بنصب القضاة الامام كما يأتي (وولايته) أي القضاء (رتبة دينية ونصبة شرعية، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه). قال ابن مسروق: لان أحكم يوما بحق أحب إلي من أن أغزو سنة في سبيل الله (قال الشيخ: والواجب اتخاذها) أي ولاية القضاء (دينا وقربة فإنها من أفضل القربات) والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. (وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها انتهى وفيه) أي القضاء (خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه) ولهذا في الحديث: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. رواه الترمذي وحسنه، أي من تصدى للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح فليحذره والذبح ههنا مجاز عن الهلاك، فإنه من أسرع أسبابه قاله في حاشيته. (فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة) لحديث : قاضيان في النار وقاض في الجنة. (ويجب على الامام أن ينصب في كل أقليم قاضيا) لأن الامام هو القائم بأمر الرعية المتكلم بمصلحتهم المسؤول عنهم، فيبعث القضاة إلى الأمصار لفعل النبي (ص) والصحابة وللحاجة إلى ذلك يتوقف الامر على السفر إلى الامام فتضيع الحقوق لما في السفر من المشقة وكلفة النفقة. وبعث النبي (ص) قاضيا إلى اليمن وولى عمر شريحا قاضيا للكوفة وكعب بن سور قضاء البصرة وغير ذلك. والإقليم
(٣٦٣)