أي غير سيده (فكذلك) أي الكفارة فقط (وللسيد القيمة ولا يلزمه) أي السيد (صرفها في العتق) لما تقدم، (وإن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق) لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذر فلم يدخل في نذره (كالليل وإن قال): لله علي أن يصوم (سنة وأطلق) ولم يعينها (لزمه التتابع كما في) نذر صوم (شهر مطلق ويأتي ويصوم) من نذر صوم سنة مطلقة (اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي) أي يومي العيدين وأيام التشريق (ولو شرط التتابع) لأنه عين بنذره سنة فانصرف إلى سنة كاملة وهي اثنا عشر شهرا كاملة فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي لذلك (وإن قال): لله عليه أن يصوم (سنة من الآن أو من وقت كذا فكمعينة) لأن تعيين أولها تعيين لها، إذ السنة اثنا عشر شهرا، فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انقضاء الثاني عشر. وتقدم أنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام النهي (وإن نذر صوم الدهر لزمه) كبقية النذر (وإن أفطر كفر فقط) أي بلا قضاء (بغير صوم) لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذور ويكفر لترك المنذور (ولا يدخل رمضان ويوم نهي) في نذر صوم الدهر كالليل (ويقضي فطره منه) أي من رمضان (لعذر) أو غير عذر. لأنه واجب بأصل الشرع فيقدم على ما أوجبه على نفسه كتقديم حجة الاسلام على الحجة المنذورة، ويكفر بفطره لرمضان لغير عذر لأنه سببه. قاله في شرح المنتهى (ويصام لظهار ونحوه) ككفارة القتل والوطئ في نهار رمضان (منه) أي من اليوم المنذور صومه (ويكفر مع صوم ظهار) قال في المنتهى ونحوه (فقط) لأنه سببه بخلاف صوم رمضان وقضائه، (وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر) لأن الشارع حرم صومه (وقضى) لأنه فاته ما نذر صومه (وكفر) لعدم الوفاء بنذره وكما لو فاته لمرض، (وإن نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل. فقال الشيخ: يصوم يوما من الأيام مطلقا. أي يوم كان.
انتهى وقياس المذهب وعليه كفارة التعيين) أي لفوات التعيين.
قلت فيه شئ لأنا لم نتحقق أن ما صامه خلاف ما عينه ولا توجب الكفارة بالشك.