ما تجدد له من المال بعده) أي بعد النذر (وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف) أو نحوه (مختصة يخرج ما شاء) لأن اسم المال يقع على القليل وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم والنذر لا يلزم بالنية (ومصرفه) أي النذر المطلق (للمساكين كصدقة مطلقة) وتقدم في الحيض أن النذر المطلق يجزي لمسكين واحد، (وإن نذر الصدقة ببعض ماله) كنصفه أو ثلثه (أو) نذر الصدقة (بألف وليست كل ماله لزمه جميع ما نذره) لأنه التزم مالا يمنع منه شئ فلزمه الوفاء به كسائر النذور (ولو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من نذره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه)، و (إن كان الغريم من أهل الصدقة) قال أحمد: لا يجزئه حتى يقصد وذلك لأن الصدقة تمليك وهذا إسقاط فلم يجزئه كالزكاة (فإن أخذه) أي الدين (منه) أي من المدين (ثم دفعه إليه) من النذر (أجزأ) لحصول التمليك ومن حلف أو نذر الصدقة بماله فإن لم يحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد وحبة بر ونحوها ليست سؤال السائل. وإن قال: إن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به فملكه فكماله (وتجب كفارة النذر على الفور وتقدم آخر كتاب الايمان) وكذلك نفس النذر يجب إخراجه فورا.
وتقدم في غير موضع (وإن نذر صياما أو صيام نصف يوم أو ربعه ونحوه) كثلث يوم: (لزمه صوم يوم) لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم فلزمه لأنه اليقين (بنية من الليل) لأنه واجب أشبه قضاء رمضان، (وإن نذر صلاة وأطلق فركعتان قائما لقادر) على القيام (لان الركعة لا تجزئ في فرض وإن عين عددا) من صوم وصلاة (أو نواه لزمه، قل أو كثر ) لعدم المانع، (وإن نذر عتق عبد معين فمات) العبد (قبل عتقه لم يلزمه عتق غيره) لفوات محل النذر (ويكفر) لأنه لم يف بنذره، (وإن قتله) أي العبد المنذور عتقه (السيد فالكفارة فقط) ولا يلزمه عتق غيره بقيمته. لأن العتق حق للمنذور عتقه وقد مات، (وإن أتلفه غيره)