الآية. ونظيره ابتداء الايجاب) تمني (لقاء العدو. ويشبهه سؤال الامارة فإيجاب المؤمن على نفسه إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم، وقوله: لو ابتلاني الله لصبرت ونحو ذلك إن كان وعدا أو التزاما فنذر، وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية النفس وجهل بحقيقة حالها. انتهى) وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريم النذور وحرمه طائفة من أهل الحديث ذكره في المبدع، (ومن نذر التبرر أو حلف يقصد التقرب. كقوله: والله إن سلم مالي لأتصدقن بكذا فوجد الشرط لزمه) الوفاء بما نذره. لأن النذر ليس له صيغة معينة بل ينعقد بكل قول دل عليه وهذا منه (ومن نذر الصدقة بكل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بمعين وهو كل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بألف ونحوه) كمائة (وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله) بأن كان المنذور أكثر من ماله (نذر قربة لا) نذر (لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة) عليه لقول كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة لله ولرسوله؟ فقال النبي (ص): أمسك عليك بعض مالك هو خير لك وفي قصة توبة أبي لبابة وأن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله؟ فقال النبي (ص): يجزي عنك الثلث رواه أحمد. ولان الصدقة بالجمع مكروهة. قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يجزي بعضه إلا هذا الموضع. انتهى. فإن كان نذر لجاج وغضب أجزأه كفارة يمين، (وإن نوى) من نذر الصدقة بماله (عينا) منه (أو) نوى (مالا دون مال كصامت غيره أخذ بنيته.
لأن الأموال تختلف عند الناس) والنية مخصصة (وثلث المال معتبر بيوم نذره) لأنه وقت الوجوب. قال في الهدى: يخرج قدر الثلث يوم نذره. ولا يسقط منه قدر دينه (ولا يدخل