تعالى وتقدم) الكلام عليهم (في المحاربين) صوابه في قتال أهل البغي (والاسلام) لغة الخضوع والانقياد. وشرعا (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت مع الاستطاعة، وصوم رمضان) لحديث جبريل حين سأل النبي (ص) عن الاسلام وهو في الصحيحين والايمان بما علم مجئ النبي (ص) به من عند الله إجمالا فيما علم إجمالا، وتفصيلا فيما علم تفصيلا، وقيل: التصديق بذلك والاقرار وعلى الأول الاقرار شرط لاجراء أحكام الدنيا. قال في شرح المقاصد: ويعتبر في الاقرار لاجراء أحكام الدنيا أن يكون على وجه الاعلان والاظهار لأهل الاسلام أي عدلين منهم بخلافه لاتمام الايمان على الثاني ولا يعتبر فيه ذلك (فمن أنكر) أي جحد (ذلك) أي شهادة أن لا إله إلا الله وما ذكر بعدها (أو) جحد (بعضه لم يكن مسلما) لما تقدم، (ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا فإن عزم على أن لا يفعله أبدا) يعني الحج. قال في المحرر:
إذا ترك تهاونا فرض الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج بأن عزم أن لا يفعله أبدا أو أخره إلى عام يغلب على الظن موته قبله (استتيب عارف وجوبا كالمرتد) ثلاثة أيام وضيق عليه ودعي إلى ذلك (وإن كان جاهلا عرف) وجوب ذلك (فإن أصر قتل حدا ولم يكفر).
قال في المبدع: ولا شك أن تارك الشهادتين تهاونا كافر بغير خلاف نعلمه في المذهب وأما بقية ذلك فكما ذكره (إلا الصلاة إذا دعي إليها) من الامام أو نائبه ( وامتنع) حتى تضايق وقت التي بعد التي دعي إليها عن فعلها (أو) ترك (شرط أو ركن) للصلاة (مجمع عليه فيقتل كفرا) بعد الاستتابة (وتقدم في كتاب الصلاة) بأوضح من هذا ( ومن شفع عنده في رجل فقال) المشفوع عنده. (لو جاء النبي (ص) يشفع فيه ما قبلت منه إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا) إن تاب (قبلها) أي القدرة عليه كالمحارب في أظهر قولي العلماء قاله الشيخ.