(من التصرف فيه) أي في ماله لتعلق حق الغير به كمال المفلس واختار الموفق أنه يترك عند ثقة (و) يمنع أيضا (من وطئ إمائه إلى أن يسلم) فيمكن من التصرف في ماله ووطئ إمائه (فإذا أسلم عصم دمه وماله) لحديث: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام. (وإن لم يحكم به) أي بإسلامه (حاكم) لما تقدم من الخبر (وينفق منه) أي من مال المرتد (على من تلزمه مؤنته) لأن ذلك واجب بإيجاب الشرع أشبه الدين. (وتقضى منه ديونه وأروش جناياته ما كان منها بعد الردة كما قبلها) لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها (فإن أسلم) المرتد (أخذه) أي ماله إن كان باقيا (أو) أخذ (بقيته) أي ما فضل بعد النفقات وقضاء الديون (ونفذ تصرفه) الذي كان يصرفه في ردته في ماله (ويضمن) المرتد (ما أتلفه لغيره) من نفس أو مال (ولو في دار حرب) لأن الاتلاف يوجب الضمان على المسلم فلان يوجبه على المرتد أولى (وسواء كان المتلف واحدا) مرتدا (أو جماعة) مرتدين وسواء (صار لهم منعة أولى) أو لم يصر لهم منعة وقوة لأنهم أتلفوه بغير تأويل فأشبهوا أهل الذمة (وإن تزوج) المرتد لم يصح لأنه لا يقدر على وقفه النكاح كنكاح الكافر مسلمة. (أو زوج موليته) من نسب وولاء (أو) زوج (أمته لم يصح) النكاح لأن النكاح لا يكون موقوفا ولزوال ولايته بالردة (وإن مات) المرتد (أو قتل مرتدا) للردة أو غيرها (صار ماله فيئا من حين موته) لأنه لا وارث له من المسلمين ولا غيرهم (وبطل تصرفه) الذي كان تصرفه في ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض (وإن لحق) المرتد (بدار حرب فهو وما معه كحربي لكل أحد قتله بغير استتابة وأخذ ما معه) من مال لأنه صار حربيا، (وما بدارنا من أملاكه فملكه ثابت فيه، يصير فيئا من حين موته) لكونه لا وارث له كما تقدم (وإن لحق) المرتد (بدار حرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم) في ماله (ما يرى فيه الأحظ من
(٢٣١)