ولقوله (ص) من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والصبي داخل في ذلك. ولان الاسلام عبادة محصنة فصحت من الصبي كالصلاة والحج. ولان الله دعاه إلى دار الاسلام وجعل طريقها الاسلام فلم يجز منعه من إجابة دعوة الله وسلوك طريقها. لا يقال السلام يوجب عليه الزكاة في ماله ونفقة قريبه المسلم وحرمان ميراث قريبه الكافر وفسخ نكاحه. ولان الزكاة نفع محض لأنها سبب النماء والزيادة المحضة للمال والميراث والنفقة أمر متوهم وذلك مجبور بحصول الميراث للمسلمين وسقوط نفقة أقاربهم الكفار. ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما يحصل له من سعادة الدنيا والآخرة (و) تصح أيضا (ردته إن كان مميزا) لأن من صح إسلامه صحت ردته (ومعنى عقل الاسلام أن يعلم أن الله ربه لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله فإذا أسلم) المميز (حيل بينه وبين الكفار ويتولاه المسلمون) كأولاد المسلمين، لأن بقاءه مع الكفار قد يفضي إلى عوده للكفر (ويدفن في مقابرهم) أي المسلمين (إذا مات) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ويرثه أقاربه من المسلمين لصحة إسلامه (فإن قال) المميز (بعده) أي الاسلام (لم أدر ما قلت، أو قاله كبير لم يلتفت إلى قوله) لأنه خلاف الظاهر، (وأجبر على الاسلام) كالبالغ إذا أسلم ثم ارتد عن الاسلام، (ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع) كما تقدم في القصاص والزنا. (ولا) يقتل (الصغير) إذا ارتد (حتى يبلغ ويستتاب بعد ثلاثة أيام) لأنه قبل البلوغ غير مكلف (فإن تاب) خلي سبيله (وإلا قتل) بالسيف لما تقدم (قال) الامام (أحمد فيمن قال لكافر: أسلم وخذ ألفا فأسلم فلم يعطه) الألف (فأبى الاسلام يقتل) أي بعد استتابته ثلاثة أيام (وينبغي) للقائل (أن يفي) بما وعد به وقال الإمام أحمد: (وإن أسلم عن صلاتين قبل منه) الاسلام (وأمر بالخمس) لوجوبها على كل مسلم (ومثله إذا أسلم على الركوع دون السجود ونحوه) فيقبل منه الاسلام ويؤمر بالركوع والسجود وسائر ما تتوقف عليه الصلاة (ومن ارتد وهو سكران صحت ردته) كإسلامه لقوله علي: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فأوجبوا
(٢٢٣)