(يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل؟ وقال:
أما من جاوز ذلك كمن زعم أنهم) أي الصحابة (ارتدوا بعد رسول الله (ص) إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر انتهى ملخصا من الصارم المسلول) على شاتم الرسول (ومن أنكر أن يكون أبو بكر) الصديق رضي الله عنه (صاحب رسول الله (ص) فقد كفر، لقوله تعالى: * (إذ يقول لصاحبه) *).
فإنكار صحبته تكذيب لله، قال في الأنوار للشافعية: ولو قال ذلك لغير أبي بكر لم يكفر وفيه نظر لأن الاجماع منعقد على صحابية غيره والنص وارد شائع. قال شارحه الأشموني:
قلت: وأهل الدرجات أن يتعدى ذلك إلى عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لان صحابتهم يعرفها الخاص والعام عن النبي (ص) فنافى صحابية أحدهم مكذب للنبي (ص) (وإن جحد وجوب العبادات الخمس) المذكورة في حديث: بني الاسلام على خمس.
(أو) جحد (شيئا منها) أي من العبادات الخمس (ومنها الطهارة) من الحدثين كفر (أو) جحد (حل الخبز واللحم والماء أو أحل الزنا ونحوه) كشهادة الزور واللواط (أو) أحل (ترك الصلاة أو) جحد (شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر وأشباه ذلك، أو شك فيه، ومثله لا يجهله) كالناشئ في قرى الاسلام (كفر) لأنه مكذب لله ولرسوله وسائر الأمة (وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفر) لأن ذلك مجمع على تحريمه معلوم بالضرورة (وإن كان) استحلاله ذلك (بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم، مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله