إلا لهذا الحي من قريش. ورووا لهم في ذلك الاخبار (بالغا عاقلا) لأن غير البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمره، فلا يلي أمر غيره (سميعا بصيرا ناطقا) لأن غير المتصف بهذه الصفات لا يصلح للسياسة (حرا) لا عبدا ولا مبعضا لأن الامام ذو الولاية العامة، فلا يكون وليا عليه غيره وحديث: اسمعوا وأطيعوا، ولو ولي عليكم عبد أسود كأن رأسه زبيبة. محمول على نحو غير سرية (ذكرا) لحديث: خاب قوم ولوا أمرهم امرأة (عدلا) لاشتراط ذلك في ولاية القضاء وهي دون الإمامة العظمى.
قلت: فإن قهر الناس غير عدل فهو إمام كما تقدم نصه في رواية عبدوس (عالما) بالأحكام الشرعية لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيه (ذا بصيرة) أي معرفة وفطنة (كافيا ابتداء ودواما) للحروب والسياسة وإقامة الحدود لا تلحقه في ذلك، ولا في الذب عن الأمة ونحو الاغماء لا يمنع عقدها ولا استدامتها. لأنه (ص) أغمي عليه في مرضه، والجنون والخبل إذا لم يتخللهما إفاقة أو كانا أكثر زمانه منعا الابتداء والاستدامة وأما فقد الشم والذوق وتمتمة اللسان مع إدراك الصوت إذا علا، وقطع الذكر والأنثيين فلا يمنع عقدها ولا استدامتها، وذهاب اليدين والرجلين يمنع ابتداءها واستدامتها (ولو تنازعها اثنان متكافئان في صفات الترجيح قدم أحدهما بقرعة) فيباع من خرجت له القرعة وصفتها أن يقول له كل أهل الحل والعقد: قد بايعناك على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليد (فإن بويع لاثنين فيهما شرائط الإمامة فالامام الأول) لسبقه (وإن بويع لهما معا أو جهل السابق منهما فالعقد باطل فيهما) لأن العمل ببيعة أحدهما إذن ترجيح بغير مرجح (ويجبر متعين لها) أي للإمامة لئلا تذهب حقوق الناس (وتصرفه) أي الامام (على الناس بطريق الوكالة لهم، فهو وكيل المسلمين، فله عزل نفسه) وتقدم في باب العاقلة (ولهم) أي أهل الحل والعقد (عزله إن سأل العزل لقول) أبي بكر (الصديق) رضي الله عنه (أقيلوني، أقيلوني) قالوا:
لا نقيلك (وإلا) أي وإن لم يسأل العزل (حرم) عزله (إجماعا) سواء كان سأل الإمامة أو خلافا لما توهمه عبارة التنقيح وتبعه في المنتهى، (ولا ينعزل) الامام (بفسقه) بخلاف القاضي