وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها ولأنه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ما يتقي به كالمضطر للميتة فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع لقوله (ص) في الفتنة:
اجلس في بيتك فإن خفت أن ينهرك شعاع السيف فغط وجهك. وفي لفظ: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ولان عثمان ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه ومنع غيره قتالهم وصبر على ذلك ولو لم يجز لأنكر الصحابة عليه بذلك وله أن يدفع عن نفسه و (إن أمكنه الهرب، والاحتماء، كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عنه، وكما لو كان الصائل) عليه (بهيمة) فإنه يجب عليه دفعها (ولو قتلها ولا ضمان عليه) فيها لسقوط حرمتها بالصول (وإن كان الدفع عن نفسه في غير فتنة وظن الدافع سلامة نفسه ف) - الدفع (لازم أيضا) لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة كإحيائه ببذل طعامه. ذكره القاضي وغيره فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع لقصة عثمان (ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك) ذكره القاضي وغيره. لأنه يجوز بذله وذكر القاضي أنه أفضل وفي الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عليه أفضل زاد في نهاية المبتدي عن الثلاثة وعرضه (كمال غيره) أي كما لا يجب الدفع عن مال الغير.. قال في المذهب: أما دفع الانسان مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شئ من أعضائه. وجزم في المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما وهو معنى ما قدمه في الانصاف (لكن له) كذا في الشرح. والظاهر أنه يجب عليه (معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيره) مع ظن السلامة لحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولئلا تذهب الأنفس والأموال، (وأن راود رجل امرأة عن نفسها) ليفجر بها (فقتله دفعا عن نفسها) إن لم يندفع إلا به (لم تضمنه) لقول عمر: ولأنه مأذون في قتله شرعا لدفعه عنها (ولو ظلم) بالبناء للمفعول