لما فيه من المفسدة، (ولا) ينعزل (بموت من بايعه) لأنه ليس وكيلا عنه بل عن المسلمين (ويحرم قتاله) لما سبق. (ويلزم الامام عشرة أشياء حفظ الدين) على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له بالحجة وخذه بما يلزمه من الحقوق ليكون الدين محروسا من الخلل (وتنفيذ الاحكام) بين المتشاجرين وقطع ما بينهم من الخصومات، (وحماية البيضة) والذب عن الحوزة لينصرف الناس في معايشهم ويسيروا في الاسفار آمنين (وإقامة الحدود) لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف أو استهلاك، (وتحصين الثغور) بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما أو يسفكون بها دما معصوما (وجهاد من عاند) الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة (وجباية الخراج والصدقات) على الوجه المشروع، (وتقدير العطاء) وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير، ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير، (واستكفاء الامناء) وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال والأموال لتكون مضبوطة محفوظة (وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور) ويتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وإذا قام الامام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان، الطاعة والنصرة (والخارجون عن قبضته) أي طاعته (أصناف أربعة) بالاستقراء (أحدها، قوم امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل) أي شبهة (فهؤلاء القطاع) ساعون في الأرض الفساد (وتقدم ذكرهم) في الباب قبله (الثاني): قوم (لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة) أي قوة (لهم كالعشرة ونحوهم وحكمهم حكم قطاع الطريق) لأنا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان ما أتلفوا أفضى إلى إتلاف أموال الناس (الثالث: الخوارج الذين يكفرون) المسلم (بالذنب ويكفرون أهل الحق، وعثمان وعليا، وطلحة، والزبير، وكثيرا من الصحابة) رضي الله عنهم، (ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم فهم فسقة) باعتقادهم الفاسد قال في المبدع: تتعين استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم (يجوز
(٢٠٤)