(ظالم لم يعنه) على دفع الظلم عنه (حتى يرجع عن ظلمه) نصا. قال: أخشى أن يجترئ يدعه حتى ينكسر (وكره) الامام (أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل، لأنه لا يدري ما يكون) نقله صالح قال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب خلافه فيهما أي في هذه والتي قبلها وهو في الثانية أظهر (وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه، ولا دية) رواه سعيد عن عمر (إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص) ويأثم لسقوط الحد عليها بالاكراه فهي معصومة (هذا إذا كانت بينة) أنه وجده يزني بها (أو صدقه الولي) على ذلك (وإلا) أي وإن لم تكن بينة ولم يصدقه الولي (فعليه الضمان في الظاهر) لأن الأصل العصمة. وأما في نفس الامر إن كان صادقا فلا قصاص عليه. (وتقدم في شروط القصاص بعض ذلك. والبينة شاهدان. اختاره أبو بكر) لأن البينة تشهد على وجوده مع المرأة، وهذا يثبت بشاهدين. وإنما الذي يحتاج إلى أربعة الزنا، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنا وعنه أربعة لقول علي: (وإن قتل رجلا) في منزله (وادعى أنه هجم منزله فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة) لحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (وعليه القود سواء كان المقتول يعرف بسرقة، أو عيارة، أو لا) يعرف بذلك. والعيارة التحزب لاخذ مال الغير، والعيارون: المحزبون الذين يسمون بمصر والشام المنسر كانوا يسمون عيار بن ببغداد (فإن شهدت بينة أنهم رأوا هذا) أي المقتول (مقبلا إلى هذا) أي القاتل (بسلاح مشهور فضربه هذا) أي القاتل (فدمه) أي المقتول (هدر) لثبوت صيالته عليه (وإن شهدوا أنهم رأوه) أي المقتول (داخل داره ولم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك) لأنه قد يدخل لحاجة (وإن عض يده إنسان عضا محرما فانتزع) المعضوض (يده من فيه ولو بعنف فسقطت ثناياه) أي العاض (فهدر) ظالما كان
(١٩٩)